ثم اعلم أن هذه الصحيحة أنفع للمقام من الاخبار العامة الآتية، لكونها نصا في وجوب الجري على الحالة السابقة المتيقنة في حال الشك، بخلاف الاخبار العامة، فإنها تحتمل إفادتها لقاعدة الشك الساري، كما يأتي. نعم ليست الصحيحة نصا في العموم، لكنها ظاهرة فيه، كما أشرنا إليه.
بقى الكلام في أن الصحيحة وأمثالها - مما يدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك - هل تعم الشك في المقتضي أو تختص بالشك في الرافع، بعد احراز المقتضي. والأقوى هو الأول.
____________________
الأول، لأنه على الاحتمال الأول يمكن أن يكون قوله (ع): (ولا ينقض اليقين بالشك ابدا) تأكيدا للقضية المثبتة لا علة، وعلى ذلك لا محذور في كون اليقين عين اليقين بالوضوء، بخلافه على الاحتمال الثاني، فإنه بعد ما كان الجواب محذوفا تكون جملة (فإنه على يقين) ظاهرة في التعليل. وعلى ذلك فإرادة شخص اليقين بالوضوء من لا تنقض تكون بعيدة كمال البعد، لأنه كتعليل الشئ بنفسه، كقولك يجب اكرام زيد لأنه زيد، وهو كما ترى.