ولا يخفى أن هذا الكلام يدل على عدم التزامه بكون موضوع علم الأصول خصوص الأدلة، ولكن يرد على ما افاده قدس سره ان لازم ما ذكره كون بعض المسائل الفقهية داخلا في المسائل الأصولية، من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعكس هذه القاعدة، لوضوح ان تشخيص مجاريهما ليس وظيفة للعامي، بل ينتقض بكل حكم شرعي متعلق بالموضوعات التي لا يكون تشخيص مصاديقها الا وظيفة للمجتهد، من قبيل الصلاة والغناء والوطن، وأمثال ذلك، مما لا يحصى فتأمل (100).
وأوثق كلام في المقام أن يقال: كل قاعدة أسست لملاحظة الاحكام الواقعية الأولية - سواء كانت من الطرق إليها، أو من الأحكام المتعلقة بالشك، من دون ملاحظة الكشف عن الواقع - تسمى قاعدة أصولية، (101) وسواء
____________________
(100) لا يخفى أن ما ذكره - دام ظله من الأمثلة - وإن لم ينفع العلم بها المقلد قبل العلم بموضعها، لكن بعد العلم بموضعها ينفعه من دون حاجة إلى المجتهد، بخلاف مسائل الأصول، فإنه لا ينفعه العلم بها، حتى بعد العلم بموضعها ومحمولها، مثلا لو علم المقلد معنى قول المجتهد: (خبر الواحد حجة) بان علم معنى خبر الواحد، وعلم معنى حجيته، لا ينفعه في مقام العمل، بل وإن قال المجتهد له إن الواحد الذي قلت لك أنه حجة، هذا الخبر الخاص، مع ذلك لا ينفعه، بخلاف المسائل الفقهية، فإنه - بعد العلم بالموضوع والمحمول وتشخيصها - لا يحتاج إلى المجتهد في العمل.
(101) قد مر الاشكال في عدم تمامية ذلك الفارق أيضا، لانتقاضه (عكسا) بمقدمة الواجب على تقدير، و (طردا) بقاعدة ما لا يضمن على تقدير، فراجع.
(101) قد مر الاشكال في عدم تمامية ذلك الفارق أيضا، لانتقاضه (عكسا) بمقدمة الواجب على تقدير، و (طردا) بقاعدة ما لا يضمن على تقدير، فراجع.