اللوازم العقلية المترتبة على نفس الاستصحاب، لا على المستصحب.
و (منها) - صحيحة ثالثة لزرارة: (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، فيتم على اليقين، فيبنى عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات).
وقد تمسك بها في الوافية وتبعه جماعة ممن تأخر عنه. وكيف كان فهذه الصحيحة - مع قطع النظر عما فيها من الاجمال - لا تفيد قاعدة كلية ينتفع بها في سائر الموارد، لظهور أن قوله (عليه السلام) - ولا ينقض اليقين بالشك - تأكيد لقوله (عليه السلام) قام فأضاف إليها أخرى، لا علة له، حتى يستفاد منه الكلية.
اللهم إلا أن يستفاد العموم من قوله (عليه السلام): ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
ثم إن جعل هذا المورد من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشك، يحتمل أمرين: أحدهما - كونه من جهة التقية، موافقة للعامة الزاعمين لكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل، وضم الركعة المشكوكة.
ويوهن هذا الاحتمال ظهور صدر الرواية في عدم الصدور على جهة التقية، حيث أنه امر في جواب السائل عن الشك بين الاثنين والأربع بأن يركع ركعتين، وأربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب. وهذا ظاهر في وجوب ركعتين منفصلتين. من جهة ظهور تعيين الفاتحة. وهذا مخالف لمذهب العامة.
ثانيهما ان يقال: إن المراد - من قوله (عليه السلام): قام فأضاف إليها ركعة - القيام للركعة المنفصلة، كما هو مذهب الحق. والوجه - لجعل هذا من صغريات القاعدة المزبورة مع اقتضائها بحسب الظاهر اتيان الركعة المتصلة - أن الصلاة في نفس الامر يعتبر فيها أمران أحدهما تحقق الركعات، وثانيهما تقييدها بعدم الزائد. ومقتضى قولهم (عليهم السلام)، لا تنقض اليقين بالشك، البناء على عدم تحقق الركعة المشكوكة، ولا يثبت بهذا تحقق ذلك التقييد المعتبر لو اتى بالركعة