بالأصل، فالاجزاء وعدم الإعادة مستند ان إلى حكم الاستصحاب حين الصلاة، بضميمة الأدلة الدالة على كفاية نفس الاحراز حين الصلاة. وعلى أي حال قوله (عليه السلام) - وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك - لا ينتج عدم الإعادة، كما هو واضح.
إذا عرفت هذا يظهر لك عدم ارتفاع هذا الاشكال بما تخيله بعض: من استناد عدم الإعادة إلى اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، ولا بما افاده شيخنا الأستاذ دام بقاه: من جعل الشرط هو نفس الاحراز، ولو بأصل من الأصول، إذ كل ذلك أجنبي عن ظاهر الرواية، كما لا يخفى. فيلزم التصرف في ظاهرها إما على نحو ما تخيله المتخيل. وإما على نحو وجهها شيخنا الأستاذ دام بقاه.
والتوجيهان مشتركان في أن الصحة وعدم الإعادة إنما يكون مستندا إلى كبرى مسلمة عند السائل، وان قوله (عليه السلام) - (ليس ينبغي لك...) إشارة إلى تحقق صغرى لتلك الكبرى المسلمة. غاية الامر أنه على ما تخيله المتخيل الكبرى المفروضة كون الامر الظاهري مفيدا للاجزاء، وعلى ما افاده دام ظلله، كون الشرط نفس الاحراز، فلا تغفل. والعجب منه دام بقاه أنه استضعف كلام المتخيل، ثم وجه الرواية بما هو مماثل لما استضعفه.
هذا إذا كان المراد من الرواية ما ذكر كما. وأما إن كان المراد رؤية النجاسة بعد الصلاة، مع احتمال وقوعها بعدها، هو أحد الاحتمالين فيها، فلا اشكال في اقتضاء قوله (عليه السلام) - لا تنقض اليقين بالشك - عدم إعادة الصلاة، والاكتفاء بما اتى به، لأنه واجد للشرط تعبدا، ولا كاشف للخلاف، كما هو المفروض.
فان قلت: عدم الإعادة ليس اثرا شرعيا، حتى يترتب على استصحاب الطهارة، قلنا: ليس المجعول بقضية لا تنقض عدم وجوب الإعادة، حتى يقال: إنه عقلي ليس قابلا للجعل، بل المجعول بها التصرف في شرط الواجب، والتوسعة في موضوع الوجوب، ولازم ذلك عدم وجوب الإعادة، فعدم وجوب الإعادة من