المشكوكة موصولة، فالجمع بين مفاد القاعدة المزبورة ومراعاة ذلك التقييد لا يمكن إلا باتيان الركعة منفصلة، فليتأمل جيدا.
وهذا التوجيه أوجه من حمل الرواية على ايجاب تحصيل اليقين بالاحتياط، كما فعله شيخنا المرتضى قدس سره، لظهور اتحاد مفاد هذه القضية في جميع الموارد.
وقد عرفت كونها ناصة في الاستصحاب في الصحيحة الأولى.
وما قد يتوهم - من امكان الجمع بين الاستصحاب وايجاب تحصيل اليقين، فلا ينافي تطبيق القضية تارة على الاستصحاب، كما في الصحيحة الأولى وأخرى على ايجاب الاحتياط كما في الصحيحة الثالثة - (مدفوع) بأنه على تقدير إرادة الاستصحاب، يجب أن يراد من اليقين المفروض في القضية الموجود الثابت، وعلى تقدير إرادة ايجاب الاحتياط، يجب ان يفرض عدمه حتى يصح الامر بتحصيله. وهما ملاحظتان غير قابلتين للجمع، كما هو واضح.
(ومنها) موثقة عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (إذا شككت فابن على اليقين، قلت هذا أصل؟ قال (عليه السلام) نعم).
أقول إن جعلنا مورد الرواية خصوص ركعات الصلاة، كما أن الأصحاب يذكرونها في طي أدلة تلك المسألة، فالمراد من قوله (عليه السلام) (فابن على اليقين) إما تحصيل اليقين بالبناء على الأكثر، واتيان ما يحتمل، نقصه منفصلا، ولا دخل لها بما نحن بصدده. وإما محمول على التقية. وإما على الاستصحاب بالتوجيه الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة. وان لم نقل باختصاصها بشكوك الصلاة، فلا يبعد دعوى ظهورها في الاستصحاب، حيث أن الظاهر من لفظ اليقين هو اليقين الموجود حين البناء عليه، لا الماضي، حتى ينطبق على قاعدة الشك الساري، ولا المستقبل حتى يكون المراد وجوب تحصيله، وينطبق على الاحتياط.
فما ذكره شيخنا المرتضى قدس سره - من أن الموثقة - على تقدير عدم اختصاص موردها بشكوك الصلاة - أضعف دلالة من الروايات الآتية، حيث أنه لم يبين فيها أن المراد اليقين السابق على الشك، ولا أنه المتيقن السابق