ومجمل الكلام في المقام أنه لو كان قيام الطريق سابقا على العلم الاجمالي أو مقارنا له، فلا اشكال في جريان الأصول الشرعية النافية للتكليف (90)، فان الأصل في مورد الطريق محكوم عليه، فتبقى الأصول
____________________
(90) نعم لو علم بعد قيام الطريق بتحقق التكليف، قبل قيام الطريق، فيجري فيه ما مر في الاضطرار السابق على العلم، ففيما يضر سبق العلم في جريان الأصل في الأطراف الخالية عن الطريق يشكل الامر، وإن كان الطريق سابقا على العلم، لكنه قد مر التأمل فيه.
والذي يقتضيه النظر عجالة: هو أن بعض أطراف العلم الاجمالي إذا تنجز قبل العلم بتكليفه بطريق شرعي أو أصل عقلي، ثم حدث العلم بعد ذلك المنجز، فيبقى الأصل في الطرف الآخر سليما عن المعارض، من غير فرق في ذلك بين العلم بتحقق التكليف قبل تحقق ذلك المنجز أو بعده، وذلك لأن نفس التكليف السابق لا اثر له، ما لم يعلم به أو لم تقم عليه أمارة، والمفروض ان العلم الاجمالي حاصل بعد قيام المنجز في بعض الأطراف، بحيث لا يؤثر في ما ثبت المنجز له قبلا، زائدا على ما كان عليه.
وبعبارة أخرى: بعد تحقق المنجز لا مورد لجريان الأصل فيه، فيبقى الأصل في الطرف الآخر سليما عن المعارض. وتوضيح ذلك بالمثال، لو علمنا بنجاسة إناء زيد أو اناء عمر وفى يوم الجزعة، ثم علمنا يوم السبت بتنجس واحد منهما أو إناء بكر بنجاسة أخرى من سنخها يوم الخميس، فان العلم الحادث لما لم يؤثر في إناء زيد
والذي يقتضيه النظر عجالة: هو أن بعض أطراف العلم الاجمالي إذا تنجز قبل العلم بتكليفه بطريق شرعي أو أصل عقلي، ثم حدث العلم بعد ذلك المنجز، فيبقى الأصل في الطرف الآخر سليما عن المعارض، من غير فرق في ذلك بين العلم بتحقق التكليف قبل تحقق ذلك المنجز أو بعده، وذلك لأن نفس التكليف السابق لا اثر له، ما لم يعلم به أو لم تقم عليه أمارة، والمفروض ان العلم الاجمالي حاصل بعد قيام المنجز في بعض الأطراف، بحيث لا يؤثر في ما ثبت المنجز له قبلا، زائدا على ما كان عليه.
وبعبارة أخرى: بعد تحقق المنجز لا مورد لجريان الأصل فيه، فيبقى الأصل في الطرف الآخر سليما عن المعارض. وتوضيح ذلك بالمثال، لو علمنا بنجاسة إناء زيد أو اناء عمر وفى يوم الجزعة، ثم علمنا يوم السبت بتنجس واحد منهما أو إناء بكر بنجاسة أخرى من سنخها يوم الخميس، فان العلم الحادث لما لم يؤثر في إناء زيد