هذا ولكن فيما ذكرنا أيضا تأمل، فان الاطمينان - بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص - كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها، وعدم خروجه عنها، وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية، مع الظن بالسلب الكلى (91) فحينئذ إن تم الاجماع في المسألة فهو، والا فالقول بعدم وجوب الاحتياط مشكل، لعين ما ذكر في الشبهة المحصورة، من دون تفاوت. ولا يبعد أن يكون حكمهم بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة من جهة مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط التنجيز، وعلى هذا لا خصوصية لها في الحكم المذكور.
هذا حكم الشبهة في متعلق الحكم بعد احراز أصله، وقد ذكرنا أن الشبهة إن كانت في أصل التكليف، فالقاعدة تقتضي البراءة، وان كانت في متعلقه بعد احراز أصله، فالقاعدة تقتضي الاحتياط. وقد وقع الاختلاف بين أصحابنا في بعض الشبهات، فذهب جماعة إلى كونه موردا للبراءة، وأخرى إلى كونه موردا للاشتغال. ومبنى الخلاف أنه هل هي من افراد الشبهة في أصل التكليف، أو في متعلقه. ومن تلك الموارد الشك في جزئية شئ للمأمور به، وأن التكليف هل هو متعلق بالمركب الأقل أو الأكثر.
____________________
(91) لا يخفى أن الظن بالعلم - في كل من الأطراف بخصوصه - غير الظن بالسالبة الكلية، ولو كان كذلك، لكان الشك في كل من الأطراف مع القطع