ولو كن بعد تحقق العلم الاجمالي، فان كان المقام من الشبهات الحكمية، وكان عدم وصوله إليه من جهة عدم الفحص، فلا اشكال أيضا في خلو الأصول في باقي الأطراف عن المعارض، لان قيام الطريق يكشف عن عدم كون مورده مجرى للأصل من أول الامر، فيبقى خاليا عن المزاحم.
وإن لم يكن من الشبهات الحكمية، أو كان، ولكن تفحص بقدر الوسع، فلم يجد الطريق ابتداءا، ثم التفت إلى طريق على خلاف العادة
____________________
وعمرو باحداث تكليف آخر زائدا على ما كان منجزا قبل، لا مانع من اجراء الأصل في إناء بكر.
وليس لاحد أن يقول: إن الأصل في إناء بكر كان في الواقع معارضا لأصلهما.
لأنه يقال؟ إن الأصل لا يتحقق بدون تحقق موضوعه، ولا معنى له. ولمفروض ان إناء بكر - يوم الجمعة - لم يكن متعلقا للعلم ولا الشك، حتى يجري فيه الأصل ليعارض اصلهما وبذلك يعلم حال الملاقي لاحد الأطراف، وانه لا يجب الاجتناب عنه، إذا علم به بعد العلم الاجمالي، سواء علم بحصول الملاقاة قبل العلم السابق أو بعده، ويجب الاجتناب عنه لو وقع، أولا طرفا للعلم، وان علم بعد ذلك كون نجاسته مستندة إلى الملاقاة، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن الملاقى - بالفتح - لو حصل العلم به، بعد العلم بالملاقي - بالكسر.
والحاصل: ان الأصل لا يجري ما لم يتحقق موضوعه، فكل ما لم يعلم به من الأطراف الا بعد تعارض الأصول في بعض آخر، فلا مانع من اجراء أصله.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المانع - من اجراء الأصول في بعض الأطراف - تعارض الأصول، كما ذكرنا، أو قيام أمارة مثبتة للتكليف في بعض الأطراف، فيبقى الأصل في بعضها الآخر سليما.
وليس لاحد أن يقول: إن الأصل في إناء بكر كان في الواقع معارضا لأصلهما.
لأنه يقال؟ إن الأصل لا يتحقق بدون تحقق موضوعه، ولا معنى له. ولمفروض ان إناء بكر - يوم الجمعة - لم يكن متعلقا للعلم ولا الشك، حتى يجري فيه الأصل ليعارض اصلهما وبذلك يعلم حال الملاقي لاحد الأطراف، وانه لا يجب الاجتناب عنه، إذا علم به بعد العلم الاجمالي، سواء علم بحصول الملاقاة قبل العلم السابق أو بعده، ويجب الاجتناب عنه لو وقع، أولا طرفا للعلم، وان علم بعد ذلك كون نجاسته مستندة إلى الملاقاة، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن الملاقى - بالفتح - لو حصل العلم به، بعد العلم بالملاقي - بالكسر.
والحاصل: ان الأصل لا يجري ما لم يتحقق موضوعه، فكل ما لم يعلم به من الأطراف الا بعد تعارض الأصول في بعض آخر، فلا مانع من اجراء أصله.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المانع - من اجراء الأصول في بعض الأطراف - تعارض الأصول، كما ذكرنا، أو قيام أمارة مثبتة للتكليف في بعض الأطراف، فيبقى الأصل في بعضها الآخر سليما.