____________________
(86) نعم قد يقال بلزوم الاحتياط، فيما لو علم - بعد الاضطرار أو مقارنا له - بتحقق التكليف قبل الاضطرار، بدعوى أن العلم بالتكليف التام - من قبل المولى - يقتضي الخروج عن عهدته على جميع التقادير، إلا إذا ترك لمانع عقلي أو شرعي، من غير فرق ذلك بين العلم بتحققه فعلا، أو في السابق إذا كان احتمال ارتفاعه مستندا إلى طرو المسقط من امتثال أو عذر عقلي أو شرعي.
مثلا إذا التفت المكلف - بعد مقدار من الوقت - إلى نفسه، وشك في أنه هل صلى أول الوقت أم لا، فيجب عليه الاتيان بالصلاة بقاعدة الاشتغال، لأنه علم فعلا بتحقق التكليف التام من قبل المولى أول الوقت، وان كان غير منجز للغفلة، وهذا العلم يكفي في لزوم العلم بالفراغ.
كذلك في المقام فإذا علم المكلف بتحقق التكليف التام من قبل المولى بين شيئين، وجب عليه الامتثال القطعي له، وإن كان غير منجز في زمان تحققه.
والامتثال القطعي في المقام - لما لم يمكن لمضى زمانه على تقدير المصادفة لما اضطر إليه - فيجب عليه الامتثال الاحتمالي.
وأجيب عنه: بأن العلم منجز إذا تعلق فعلا بتكليف يكون محلا لابتلاء المكلف على كلا التقديرين، حتى يصلح للتأثير في المكلف، وهذا التكليف - المردد بين كونه هو المعروض للاضرار أو غيره - غير صالح لذلك، لأنه على تقدير المصادفة للمضطر إليه لا اثر له فعلا، كما هو واضح.
وأما ما ذكر في المثال فالعلم تعلق بتكليف صالح للتأثير فعلا، مع قطع النظر عن امتثاله. وهذا معنى أن العلم بالتكليف يستلزم العلم بالفراغ. وليس التأثير للعلم المتعلق بالمكلف به في الزمان السابق، كما هو المدعى.
لكن فيه: أن التكليف الفعلي في المثال بالآخرة مشكوك فيه، ولا معنى للعلم به - لولا الامتثال - الا الشك فيه فعلا، فان قلنا بتأثير العلم المتعلق بالزمان السابق فهو، وإلا فليس فعلا الا الشك. والمسألة بعد محتاجة إلى مزيد تأمل.
مثلا إذا التفت المكلف - بعد مقدار من الوقت - إلى نفسه، وشك في أنه هل صلى أول الوقت أم لا، فيجب عليه الاتيان بالصلاة بقاعدة الاشتغال، لأنه علم فعلا بتحقق التكليف التام من قبل المولى أول الوقت، وان كان غير منجز للغفلة، وهذا العلم يكفي في لزوم العلم بالفراغ.
كذلك في المقام فإذا علم المكلف بتحقق التكليف التام من قبل المولى بين شيئين، وجب عليه الامتثال القطعي له، وإن كان غير منجز في زمان تحققه.
والامتثال القطعي في المقام - لما لم يمكن لمضى زمانه على تقدير المصادفة لما اضطر إليه - فيجب عليه الامتثال الاحتمالي.
وأجيب عنه: بأن العلم منجز إذا تعلق فعلا بتكليف يكون محلا لابتلاء المكلف على كلا التقديرين، حتى يصلح للتأثير في المكلف، وهذا التكليف - المردد بين كونه هو المعروض للاضرار أو غيره - غير صالح لذلك، لأنه على تقدير المصادفة للمضطر إليه لا اثر له فعلا، كما هو واضح.
وأما ما ذكر في المثال فالعلم تعلق بتكليف صالح للتأثير فعلا، مع قطع النظر عن امتثاله. وهذا معنى أن العلم بالتكليف يستلزم العلم بالفراغ. وليس التأثير للعلم المتعلق بالمكلف به في الزمان السابق، كما هو المدعى.
لكن فيه: أن التكليف الفعلي في المثال بالآخرة مشكوك فيه، ولا معنى للعلم به - لولا الامتثال - الا الشك فيه فعلا، فان قلنا بتأثير العلم المتعلق بالزمان السابق فهو، وإلا فليس فعلا الا الشك. والمسألة بعد محتاجة إلى مزيد تأمل.