قلت الاعتبار بوجود العلم الاجمالي وبقائه بملاحظة الزمن اللاحق.
وبعبارة أخرى يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي - في الأزمنة المتأخرة - أن يعلم أنه في الزمن السابق كان عليه تكليف مردد بين أطراف، وان لم يعلم بملاحظة الحال. وأما إذا علم الآن بان هذا المورد كان متعلقا لتكليفه في السابق، وشك في الطرف الآخر من أول الامر، فلا اثر للعلم الاجمالي الموجود سابقا، كما لو شك في أصل تحقق التكليف من أول الامر، بعد ما علم اجمالا بثبوته أولا، بل ولو تفصيلا. ولو كان مجرد تحقق العلم في زمن مؤثرا لوجب الحكم بوجود الأثر، وان صار شكا ساريا.
وهذا مما لا يقول به ذو مسكة.
ثم إن هذا الذي ذكرناه من الانحلال إنما هو فيما إذا لم يعلم بانحصار التكليف، كما في المقدار الذي علم تفصيلا. وأما إذا علم بالانحصار، فالامر فيه أوضح. هذا حال العلم التفصيلي. ولو قام طريق معتبر شرعي مثبت للتكليف في بعض الأطراف، بحيث لو علم مؤدى ذلك الطريق لانحل العلم الاجمالي، فهل يحكم بانحلال ويجرى الأصل النافي للتكليف في الباقي أولا يجرى؟ بل الاحتياط في باقي الأطراف أيضا. ومحل الكلام ما لم يعين الطريق مورد العلم الاجمالي، كما إذا علم اجمالا بكون شاة موطوءة من انسان خاص، ثم قامت البينة على أن الشاة الموطوءة من ذلك الشخص هي هذه، فإنه في هذه الصورة لا اشكال في جريان الأصل في الطرف الآخر، وكذا لو علم بحصر المعلوم في واحد مثلا، فان من لوازم صدق البينة عدم كون الباقي موطوءا، وتعيين المعلوم بالاجمال فيما قامت عليه البينة. وقد حقق في محله وجوب الاخذ بلوازم الطرق، وان لم تكن شرعية. وبهذا تفارق الأصول العلمية.
والحاصل ان محصل الكلام فيما إذا علم بوجود حرام أو واجب بين