والحاصل ان العقل - بعد احراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضة - لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال. هذا.
(الثالث) - أنه لو تحقق العلم التفصيلي بالمقدار المعلوم بالاجمال، ولم يكن له عنوان زائد لا يعلم انطباقه على ما علم تفصيلا، فلا اشكال في انحلال العلم الاجمالي قهرا، إذا يكشف العلم التفصيلي عن كون الخطاب سابقا. أما لو علم تفصيلا بشئ لا يعلم انطباق المعلوم الاجمالي عليه، كما إذا علم اجمالا بوجود شاة متصفة بصفة كذا موطوءة بين الشياه، ثم علم تفصيلا بكون الشاة المعينة موطوءة، ولم يعلم باتصافها بتلك الصفة، فهل يوجب الانحلال، أم يجب الاحتياط حتى يقطع بالاجتناب عن الشاة
____________________
نعم، قد يدعى الفرق بين الشك في القدرة والشك في الخروج عن مورد الابتلاء: بان الشئ الخارج عن مورد الابتلاء لا يحسن تعلق التكليف به حتى اقتضاءا، وفي الحقيقة ينزل منزلة العدم، بخلاف غير المقدور عليه، فإنه يصح تعلق الحب والبغض وتعلق التكليف به اقتضاءا ففي الشك في القدرة يكون التكليف التام من قبل المولى معلوما، والشك في وجود المانع من قبل العقل، بخلاف ما إذا خرج أحد الأطراف عن مورد الابتلاء، فان الشك حينئذ في أصل التكليف، لكن مقتضى ذلك عدم الاحتياط حتى في مورد الشك في خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء. وكيف كان فلا يستقيم ما في المتن من التفصيل، فافهم.