ثم إن ما ذكرناه إنما يصح على ما هو التحقيق عندنا من كون الاحكام الواقعية فعلية، وان الترخيص في مورد الشك لا ينافي فعلية الحكم الواقعي.
وأما على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ من ثبوت المراتب للأحكام، فقد يقال بوجوب الاخذ بعمومات الأدلة المرخصة في أطراف العلم، والجمع بينهما وبين الحكم الواقعي المعلوم بالشأنية والفعلية، كما هو الحال في الشبهات البدوية.
لكنه مدفوع بأنه كما أن عمومات الأدلة المرخصة تقتضي الترخيص، كذلك عموم أدلة اعتبار العلم يقتضى الفعلية فيتعارضان (83) فلا طريق للحكم بالترخيص.
فان قلت هب، ولكن لا طريق أيضا للحكم بفعلية المعلوم بعد التعارض.
قلنا يكفي في الحكم بالفعلية ظهور أدلة الاحكام، لأنها ظاهرة بنفسها في الحكم الفعلي. والحمل على الشأني إنما كان من جهة الجمع بينها وبين الأدلة المثبتة للأحكام الظاهرية، وحيث لم يكن حكم
____________________
(83) لا يخفى أن أدلة اعتبار العلم ليست بلفظية، حتى تعارض الأدلة المرخصة، بل عقلية، فان اقتضى العقل اعتباره، جزما، فلا مجال للأدلة المرخصة، والا فلا مانع من جريان الأدلة المرخصة، كما لا يخفى.
ثم انه على فرض التعارض لا معنى للتمسك بظواهر الأدلة، حيث أن الظاهر لا حجية له الا بعد العلم به، والمفروض أن دليل العلم سقط بالتعارض، ولم افهم معنى محصلا لهذه المعارضة والمرجح، فتأمل لعلك تفهم.
ثم انه على فرض التعارض لا معنى للتمسك بظواهر الأدلة، حيث أن الظاهر لا حجية له الا بعد العلم به، والمفروض أن دليل العلم سقط بالتعارض، ولم افهم معنى محصلا لهذه المعارضة والمرجح، فتأمل لعلك تفهم.