(لا يقال) لازم ذلك ثبوت الخطابين في حال ترك كليهما، لثبوت شرط كل منهما، فيلزم التكليف بما لا يطاق في الحال المفروض في مسألة الغريقين، وكذا يلزم الاذن في المعصية في تلك الحال في الشبهة المحصورة.
لأنا نقول إن الاطلاق لا يقتضى ايجاد الفعل في حال تركه حتى يلزم المحذور المذكور فافهم (82).
لا يقال إن لازم ما ذكر اجتماع اللحاظين المتنافيين في الأدلة المرخصة، لان الاذن فيها مطلق بالنسبة إلى الشبهات البدوية ومشروط بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعم الاجمالي، فيلزم في إنشاء واحد أن يلاحظ ذلك الانشاء مطلقا ومشروطا.
لأنا نقول هذا المحذور إنما يرد إن قلنا بان القيد الوارد على المطلق كاشف عن إرادة المقيد في مقام الاستعمال. وأما إن قلنا إن المطلق في مقام الالقاء أريد منه ما هو ظاهره، وأن القيد كاشف عن عدم الإرادة في مقام اللب، فلا محذور كما لا يخفى.
هذا ولكن الأدلة - الدالة على أن العالم يحتج عليه بما علم، وأنه في غير سعة من معلوماته - تقتضي الاحتياط بحكم العقل، وينافي الترخيص الذي استكشفناه من الاطلاق، مضافا إلى منع اطلاق الأدلة
____________________
(82) لعله إشارة إلى أن الأمر - لا محالة - يقتضي الايجاد حال العدم، لكن لا بنحو التقييد والتوصيف به، فالأولى التعبير بأن الامر لا يقتضي مقيدا بتركه.