(الأول) - أنه لو كان أطراف المعلوم بالاجمال مما لم يوجد إلا تدريجا، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها: بان تنسى وقتها وإن حفظت عددها، فعلم اجمالا انها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر، ويجب على الزوجة أيضا الامساك عن قراءة العزيمة واللبث في المسجد مثلا أولا؟
قد يقال بعدم تنجز التكليف لا على الزوج ولا على الزوجة، لان المعلوم عندهما خطاب مردد بين المطلق والمشروط، لان الزوج يعلم بحرمة الوطئ في هذه القطعة من الزمان، أو في القطعة الآتية، ولو كانت الحرمة في القطعة الآتية، فالخطاب مشروط بتحقق تلك القطعة، فلم يعلم بتوجه الخطاب المطلق إليه. ومقتضى الأصل البراءة وهكذا الكلام في الزوجة.
وفيه انه ليس حال الزوجة كالزوج (84)، لأنها في كل يوم تعلم بتوجه خطاب مطلق إليها إما متعلق بأفعال المستحاضة، واما متعلق بتروك الحائض، فلا وجه للعمل بالبراءة بالنسبة إليها. واما الزوج فالذي ينبغي أن يقال أن من يرى ثبوت الوجوب التعليقي، وأنه قسم من الواجب المطلق، يجب أن يلاحظ الدليل الدال على وجوب ترك وطء الحائض في وقت حيضها، فان استظهر منه أن هذا الوجوب مشروط بالزمان، يحكم بالبراءة في كل قطعة من الزمان في الصورة المفروضة، لعدم تحقق العلم بالتكليف المطلق في وقت من الأوقات، وإن استظهر أنه مطلق وأن زمان الواجب قد انفك عن زمان الوجوب، يحكم بوجوب
____________________
(84) لا يخفى عدم جريان البراءة للزوج أيضا، لأنه - قبل أغسال الاستحاضة - يعلم بحرمة وطيها، وبعد الأغسال يستصحب الحرمة، كما لا يخفى.