إذا عرفت هذا تعرف أن مورد اجراء أصالة البراءة ينحصر فيما إذا كان التكليف بالطبيعة باعتبار وجودها الساري في كل من الافراد، بحيث ينحل إلى تكاليف متعددة، فلا يحسن القول بالبراءة في الشبهة الموضوعية على نحو الاطلاق ولا بعدمها كذلك فلا تغفل.
(الثاني) مورد أصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك أصل وارد أو حاكم عليها، فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية، واللحم المردد بين ان يكون مذكى أو غير مذكى خارج عنه. أما الأول فلاستصحاب عدم تحقق علقة الزوجية. واما الثاني فلاستصحاب عدم التذكية.
____________________
(80) لا يقال: ما الفرق بين المقام وبين الشك في الأقل والأكثر الارتباطين حيث حكم - دام ظله - فيه بالبراءة بخلاف المقام، فان مجموع الأفراد في المقام نظير مجموع الاجزاء في الشك المذكور؟
فإنه يقال: نعم المقامان متشابهان في أصل المحبوبية بنحو الارتباط بين الاجزاء هنا وبين الافراد هناك، لكن الفرق: هو أن الكلام في الشك في الأقل والأكثر إنما هو فيما إذا تعلق التكليف بلفظ مجمل كالصلاة على الصحيحي مثلا، فإنه يمكن أن يقال فيه: إن التكليف من قبل الشارع لم يثبت في أكثر من ذلك، حتى على القول بوجود الجامع البسيط بين الافراد الصحيحة، كما مر اجمال ذلك في الصحيح والأعم. وسيأتي تفصيله في المسألة - انشاء الله تعالى -، بخلاف المقام، فان التكليف تعلق بالمبين، ولم يكن الشك الا في الامتثال من جهة الشبهة الخارج رفعها عن مقام التشريع، فلا تغفل.
فإنه يقال: نعم المقامان متشابهان في أصل المحبوبية بنحو الارتباط بين الاجزاء هنا وبين الافراد هناك، لكن الفرق: هو أن الكلام في الشك في الأقل والأكثر إنما هو فيما إذا تعلق التكليف بلفظ مجمل كالصلاة على الصحيحي مثلا، فإنه يمكن أن يقال فيه: إن التكليف من قبل الشارع لم يثبت في أكثر من ذلك، حتى على القول بوجود الجامع البسيط بين الافراد الصحيحة، كما مر اجمال ذلك في الصحيح والأعم. وسيأتي تفصيله في المسألة - انشاء الله تعالى -، بخلاف المقام، فان التكليف تعلق بالمبين، ولم يكن الشك الا في الامتثال من جهة الشبهة الخارج رفعها عن مقام التشريع، فلا تغفل.