أقول يمكن دفع هذين الاشكالين عن القائل: أما الأول فبأنه يكفي في عدم لغوية القيد أنه لو علم كون مطلق اللحم حراما أو حلالا، لم يبق شك في لحم الحمير (78) فوجود القسمين في اللحم صار منشأ للشك في لحم الحمير.
واما الثاني فبان معرفة الحرام غاية للحكم على المطلق أو على ذلك الشئ الذي عرف حرمته، ولولا ذلك للزم الاشكال على تقدير الاختصاص بالشبهة الموضوعية أيضا، إذ بعد معرفة فرد من افراد الغير المذكى يصدق انه عرف الحرام، فيلزم ارتفاع الحكم عن الشبهات أيضا،
____________________
(78) لا يخفى ما في هذا التعليل من العلة، فان كان المقصود أنه لو كان حكم مطلق اللحم معلوما حتى لحم الحمير، فلم يكن لحم الحمير مشكوكا، فهذا واضح. لكن حمل الرواية على ذلك كما ترى. وإن كان المقصود أن العلم بالحرمة في الافراد المحرمة موجب لرفع الشك في لحم الحمير، فهذا واضح البطلان، وكذا العلم بالحلية في الافراد المحللة، فافهم.