قلت كما أن وضوح الحكم بين المسلمين يوجب عدم الشك مع الالتفات، كذلك غلبة التفتيش عن حال المرأة توجب عدم بقاء الشك بحاله (77)، فالتعرض لحكم الشبهة في العدة أيضا تعرض للفرد النادر فتأمل.
ويمكن دفع الاشكالات الواردة على الرواية بأجمعها، بحمل الجهالة على الغفلة في كلتا الصورتين، وحمل قول السائل بجهالة ان الله حرم عليه ذلك - على الجهالة في الحكم التكليفي، وقوله - أم بجهالته انها في العادة - على جهالته بان العدة موضوعة للامر الوضعي أعني الحرمة
____________________
(77) لا يخفى ان بقاء الشك حتى مع التفتيش ليس ببعيد. وأما حمل الجهل في الثاني على الجهل بالحرمة الأبدية، وحمل الاحتياط الممكن على ترك التزويج بعد انكشاف الحال، فهو خلاف الظاهر، فان موضوع الاحتياط لا يتحقق فيما لم يكن تكليف مشكوك. والمفروض ان الزواج - مع الجهل بالعدة - لم يكن محرما في الواقع حتى يحكم بالمعذورية في تركه، فالأقوى ما في الكفاية من التوجيه.