الحكم.
وزاد شيخنا الأستاذ اشكالا آخر، وهو أن إسناد الرفع إلى الحكم اسناد إلى ما هو له، إذ وظيفة الشارع رفع الحكم ووضعه، واسناده إلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له، فيكون اسنادا مجازيا، فإرادة الحكم والموضوع من الموصول لا تجوز إلا ان يراد كل منهما مستقلا، كما في استعمال اللفظ في المعنيين. هذا ولكن الانصاف عدم ورود شئ مما ذكر.
اما قضية السياق فلان عدم تحقق الاضطرار في الاحكام وكذا الاكراه لا يوجب التخصيص في قوله (ما لا يعلمون) ولا يقتضى السياق ذلك، فان عموم الموصول إنما يكون بملاحظة سعة متعلقة وضيقه، فقوله عليه السلام ما اضطروا إليه أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج، غاية الامر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم، فيقتضى اتحاد السياق أن يراد من قوله (ما لا يعلمون) أيضا كل فرد من افراد هذا العنوان. ألا ترى أنه إذا قيل ما يؤكل وما يرى في قضية واحدة، لا يوجب انحصار افراد الأول في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضا بذلك البعض؟
وهذا واضح جدا. واما ما ذكره قدس سره من الوجه الثاني، فالتحقيق فيه أنه لا يحتاج إلى التقدير في القضية أصلا.
توضيح ذلك: أنه (تارة) نلتزم بان الاحكام: الواقعية في حال الجهل لابد وأن تكون باقية على فعليتها. و (أخرى) لا نلتزم بذلك. وعلى أي حال نقول: أسند الرفع إلى نفس ما لا يعلمون بنحو من المسامحة، فعلى الأول المجهول سواء كان حكما أو موضوعا ليس مرفوعا حقيقة. أما الثاني فواضح. وأما الأول فلان المفروض بقاء الاحكام الواقعية على فعليتها في