وان قلنا بالثالث يشمل غير المؤاخذة أيضا، لكن الفرق بينه وبين الأول: أنه على الأول لو كان للشئ آثار متعددة يرتفع الكل، بخلاف الأخير، فإنه يلاحظ ما هو انسب بالنسبة إلى ذلك الشئ.
إذا عرفت هذا فنقول لو خلينا وأنفسنا، لقلنا بأن الظاهر أن نسبة الرفع المذكورات إنما تكون بملاحظة رفع المؤاخذة، لكن ينافيه ما روى عن الصفوان والبزنطي عن أبي الحسن عليه السلام بطريق صحيح في (رجل يستكره على اليمين، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك يلزمه ذلك؟ فقال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا..) فان الحلف على ما ذكر وان كان باطلا مطلقا، الا ان استشهاد الإمام عليه السلام - على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها - يدل على عدم اختصاص الرفع برفع المؤاخذة، فعلى هذا يدور الامر بين الاحتمالين الأخيرين أحدهما جميع الآثار، والثاني الأثر المناسب، لكن الثاني مستلزم لملاحظات عديدة فتعين الأول (74).
قال شيخنا الأستاذ في تعليقاته: (ان ما يظهر من الخبر لا ينافي
____________________
(74) لا يخفى ان العطف بالواو في كل من التسعة بمنزلة تكرير رفع وبناءا عليه فلا اشكال في إرادة رفع الأثر الظاهر في كل منها، ولولا ذلك لأشكل في جميع الآثار أيضا، لاحتياجها إلى ملاحظات عديدة، حيث أن آثارها مختلفة، ولا يقدر مجموع الآثار مفهوما بالقطع، وإلا لأمكن تقدير مفهوم الأثر الظاهر، فلا يبعد القول برفع الأثر الظاهر على ما يظهر عند العرف.