والحاصل أن القطع - بجعل الطريق من قبل الشارع بواسطة مقدمات الانسداد - مما لا وجه له، بعد وجود الطريق العقلائي الامتثال الذي يحكم العقل بوجوب الاخذ به في مقام الإطاعة. وليس هذا من الاحكام العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي من باب الملازمة، لان الحكم في باب الإطاعة والعصيان ليس من وظيفة المولى، ولو صدر من قبله حكم في هذا الباب يحمل على الارشاد. هذا.
الامر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن على نحو الاطلاق، أو على نحو التقييد بظن خاص، أو تنتج اعتباره على نحو الاهمال؟ ثم الاطلاق والتقييد قد يعتبر ان بالنسبة إلى الأسباب، وقد يعتبران بالنسبة إلى مراتب الظن، وقد يعتبران بالنسبة إلى الموارد.
وتحقيق المقام أن يقال إنه لا وجه للالتزام باهمال النتيجة، بحيث تبقى الحجة مرددة بين ابعاض الظنون، أو بينها، وبين سائر الطرق الاخر.
بيان ذلك أنا لو بنينا على حكومة العقل، فلا يخلو إما أن نقول بحرمة المخالفة في المعلوم بالاجمال الا بمقدار العسر والحرج وإما أن نقول إن الحرج أوجب سقوط الموافقة القطعية قيام الموافقة الظنية في المقدار المعلوم بالاجمال مقام الموافقة العلمية، فعلى الأول لا يجوز ترك الاحتياط الا في مقدار يكون حرجا على المكلف، فان ارتفع الحرج بترك الاحتياط في موارد الاطمينان بعدم التكليف، يجب الاقتصار عليه، وإلا يتعدى في ترك الاحتياط إلى باقي الظنون النافية للتكليف. وهكذا.
وعلى الثاني يجب الرجوع إلى الظنون الاطمينانية المثبتة للتكليف، لو كانت وافية بالمقدار المعلوم بالاجمال، والا يتممها من باقي الظنون، ويعمل في الزائد بالأصل. ولا فرق فيما ذكرنا على القولين بين أسباب الظن، كما أنه في حال الانفتاح لا فرق بين أسباب حصول العلم