وبهذا يظهر الخلل في جميع ما أفاده:
أما في أول الوجوه: فلأن الجزء المنسي متعلق للرفع، ومعنى تعلقه به إخراجه عن حدود الطبيعة المأمور بها، ولا يكون ترك الجزء متعلقا للرفع، حتى يقال: إن الرفع لا يتعلق بالأعدام.
وأما في ثانيها: فإن الجزء والشرط مما تنالهما يد الشارع ولو بواسطة منشأ انتزاعهما، ولا يحتاج رفعهما إلى لحاظ أثر آخر.
وبهذا يظهر الإشكال في ثالثها، وكذا في سائر ما أفاد، مع ما فيها من التكلف والتعسف.
فإن قلت: إنما يصحح حديث الرفع العبادة الفاقدة للجزء والشرط إذا أمكن اختصاص الناسي بالتكليف، وأما مع عدم إمكانه فلا يمكن تصحيحها.
قلت: أولا: يمكن اختصاصه بالخطاب ببعض التصويرات التي أفادها وبما ذكرنا يدفع ما ذكر، ضرورة عدم الاحتياج إلى كون الحديث ناظرا إلى بعد رفع النسيان، بل الرفع في حاله يكفي لتطبيق المأتي به على المأمور به، ومعه يسقط الأمر، ولا معنى لتجديده.
وإن شئت قلت: إن الحديث بحكومته على الأدلة مخصص لها بلسان الرفع، فهو تخصيص واقعا ودفع، واستعمال الرفع لأجل الحكم القانوني المجعول على نحو العموم والإطلاق. [منه قدس سره] (أ) انظر قوامع الفضول: 461 سطر 37 - السطر الأخير.
(ب) انظر مقالات الأصول 2: 56 سطر 21 - السطر الأخير، نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 220 - 221.