والغايات في مطلق أفعاله.
وأمثال هذه الأدلة الكلامية لا تثبت دعوى كون الأوامر النفسية متعلقة بتلك العناوين والمصالح، كما لا تثبت كون المصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها، لإمكان أن يكون الغرض في نفس الأمر، أو تكون تلك المتعلقات في ظاهر الشرع محبوبات ذاتية من قبيل نفس الأغراض، أو الغرض منها أمر آخر لا نعلمه.
وبالجملة: هذه الأدلة - على فرض تماميتها - لا تدل على تعلق الأوامر بالمصالح والألطاف.
وأما ثانيا: إن تعلق الأوامر بتلك المصالح النفس الأمرية محال عليه تعالى، للزوم اللغوية والعبث عليه، فإن تعلق الأوامر بالمتعلقات إنما يكون للبعث والحث والإغراء نحوها، فلابد وأن تكون تلك الأوامر مما يمكن أن تكون باعثة نحوها، ولا يعقل أن تكون الأوامر النفس الأمرية الغير الواصلة إلى المكلفين متعلقة بعناوين واقعية مجهولة لديهم، باعثة نحوها، فتعلقها بها لا يكون إلا لغوا ممتنعا عليه تعالى.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الثاني أيضا، فإن ما قام به الدليل الكلامي إنما هو امتناع خلو فعله - تعالى - عن الغرض، وأما كون الغرض قائما بأي شئ فلا دلالة عليه، واحتمال كون الغرض في نفس الأمر أو المأمور به - بمعنى كونه محبوبا بالذات، من غير أن يكون محصلا للغرض وخارجا عنه - ينفي الاشتغال، ويصير من قبيل