الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين، ولا يحصل العلم بالامتثال إلا بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة، والعلم التفصيلي بوجوب الأقل المردد بين كونه لا بشرط أو بشرط شئ هو عين العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل أن يوجب الانحلال، لأنه يلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه (1) انتهى.
وفيه ما لا يخفى، فإن الاشتغال اليقيني وإن استدعى البراءة اليقينية، لكن ثبوت الاشتغال إنما هو بمقدار تمامية الحجة والعلم بالتكليف، ولا إشكال في أن الحجة لا تكون قائمة إلا على وجوب الأقل، وأما الزيادة فليست إلا مشكوكا فيها بالشك البدوي، فإن الضرورة قاضية بأن الأقل واجب، لأن الأكثر ليس إلا الأقل والزيادة، ولا يفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلق أصل التكليف به، ضم إليه الزيادة أو لم تضم.
وبالجملة: القطع التفصيلي من غير دخول الإجمال والاحتمال حاصل بالنسبة إلى وجوب الأجزاء التي يعلم انحلال المركب إليها، وإنما الشك في أن الجزء الزائد هل يكون دخيلا فيه حتى يكون متعلق التكليف بعين تعلقه بالمركب أم لا فلا يكون هذا إلا الشك الساذج، كما لا يكون ما تعلق بسائر الأجزاء المعلومة إلا العلم التفصيلي الساذج.
وما ادعى - من أن الأقل المردد بين لا بشرط وبشرط شئ هو عين العلم