وإما للزوم كون وجود الانحلال مستلزما لعدمه، وتقريره: أن لازم الانحلال عدم تنجز التكليف على أي تقدير، أي على تقدير تعلقه بالأكثر، وعدم تنجز التكليف على أي تقدير مستلزم لعدم لزوم الأقل على أي تقدير، وهو مستلزم لعدم الانحلال، فلزم من وجود الانحلال عدمه، وهو محال، فالعلم الإجمالي منجز بلا كلام ولا إشكال (1).
وفيه: أن منشأ الإشكالين إنما هو توهم الوجوب الغيري المقدمي للأقل الناشئ من الأكثر، ومعه لا مناص عن الإشكال، فإن المقدمة في الوجوب وتنجزه تابعة لذيها، ولا يعقل تنجزه بالنسبة إليها مع عدم تنجزه بالنسبة إليه، لأن العلم بالتكليف الفعلي موجب للتنجز سواء كان العلم إجماليا أو تفصيليا، والعلم بالتكليف الفعلي للأقل على أي تقدير لا يمكن إلا مع العلم بفعلية التكليف على تقدير كون الأكثر واجبا، ومعه يكون التكليف منجزا على تقدير تعلقه بالأكثر للعلم الإجمالي، وهو موجب لعدم الانحلال إلا على الوجه المحال.
وبالجملة: لا مناص عن الإشكال بعد تسليم كون وجوب الأجزاء مقدميا، فما تفصى عنه بعض أعاظم العصر على ما في تقريراته - بقوله: ثانيا... (2) - مما لا ينبغي أن يصغى إليه.
ولكن كون وجوبها مقدميا ناشئا من الوجوب المتعلق بالمركب، محل