فلابد من ضم الخصوصية الزائدة (1) انتهى موضع الحاجة.
وفيه: أنه بعد الاعتراف بأن الخصوصية مشكوك فيها لا يكون العقاب عليها إلا عقابا بلا بيان، لاوقع لدعوى العلم الإجمالي المنجز، واحتمال الارتباطية والقيدية - أيضا - من القيود الزائدة المشكوك فيها، ولا تكون الحجة قائمة بالنسبة إليها.
وبالجملة: لافرق بين الجزء الزائد وحيثية الارتباطية في جريان البراءة العقلية، وليس معنى البراءة العقلية هو رفع التكليف حتى يقال: إنه ليس من وظيفة العقل، بل كما أن العقل يحكم بأن العقاب على الجزء الزائد بلا برهان - كما اعترف به، وجرى الحق على لسانه - كذلك يحكم بأن العقاب على الارتباطية بلا برهان بعد تعلق العلم التفصيلي بوجوب الأقل من غير كون الخصوصية متعلقة للعلم، بل تكون مشكوكا فيها بالشك البدوي.
ولعمري: إن بين صدر كلامه وذيله مناقضة ظاهرة، تدبر فيها لعلك تجد مفرا منها.
وهاهنا تقرير ثالث للاشتغال: وهو أن الأقل معلوم الوجوب بالضرورة، ومع إتيانه يشك في البراءة عن هذا التكليف المعلوم، لأن الأكثر لو كان واجبا لا يسقط التكليف المتوجه إلى الأقل بإتيانه بلا ضم القيد الزائد، فلابد للعلم بحصول الفراغ من ضمه إليه (2).