أو إنشاء، كما يخرج الإخبار عن الكذب، وإلا يصير الكلام لغوا باطلا إنشاء كان أو إخبارا، والإخبار يصير كذبا، ففي كل مورد تصح النسبة إلى غير ما هو له ادعاء تصح في الإخبار والإنشاء، فيصح الإخبار يأن الشارع رفع ما لا يطيقون وما اضطروا إليه، كما يصح الإنشاء، وإلا فلا يجوز في الإخبار والإنشاء (1).
هذا، وأما رفع أصل الشبهة فكما قال: بأنه لا يحتاج إلى التقدير، لكن لا بما أفاده: من أن الرفع رفع تشريعي فلا يحتاج إلى التقدير، فإنه - مع كونه خلاف الاصطلاح - لا محصل له، فإنه يرجع إلى رفع الآثار والأحكام الشرعية، وهو عين التقدير. بل بمعنى أن الرفع رفع ادعائي، وادعاء [كون] ما لا يقبل الرفع مما يقبله.
اللهم إلا أن يرجع الرفع التشريعي إلى ذلك، فيرد عليه: أن ذلك خلاف اصطلاح علماء فن البيان.
فتحصل مما ذكر: أن نسبة الرفع إلى المذكورات غير محتاجة إلى التقدير،