عدم تحقق المانع في الصلاة عبارة أخرى عن كونها بلا مانع، وهذا مما لا إشكال فيه (1).
ثم إنا لا نحتاج إلى إثبات الهيئة الاتصالية للصلاة في جريان هذا الاستصحاب.
ولا يخفى أن هذا إنما يجري في غير ما يقارن الصلاة من أول وجودها، وإلا فلا يجري كاللباس المشكوك فيه، كما أن المفروض في القاطع أيضا كذلك.
ثالثها (2): استصحاب الهيئة الاتصالية، وهي أمر اعتباري وراء نفس الأجزاء، يكون تحققها من أول وجود المركب إلى آخره، فصار المركب بحسب هذا الاعتبار أمرا وحدانيا متصلا كالموجودات الغير القارة، يكون أوله بأول جزئه، ويكون متصلا ممتدا بلا تخلل عدم إلى آخره.
والأجزاء مع قطع النظر عن هذا الاعتبار في المركبات وإن كانت لها وحدة بحسب الاعتبار، لأن المركب يتقوم بنحو من الوحدة، كما ذكرنا في