أم لا، فهو من مصاديق الأقل والأكثر، والمرجع هو البراءة كما عرفت.
فما أفاده بعض أعاظم العصر على ما في تقريراته - من التفصيل بين استيعاب النسيان لتمام الوقت وغيره بحسب الأصل العقلي - منظور فيه، فإن حاصل ما أفاده في وجهه:
أن أصالة البراءة عن الجزء المنسي في حال النسيان لا تقتضي عدم وجوب الفرد التام في ظرف التذكر، بل مقتضى إطلاق الأدلة وجوبه، لأن المأمور به هو صرف وجود الطبيعة التامة في مجموع الوقت، ويكفي في وجوب ذلك التمكن من إيجادها كذلك ولو في جزء من الوقت، ولا يعتبر التمكن في تمامه، كما هو الحال في سائر الأعذار.
والحاصل: أن رفع الجزئية بأدلة البراءة في حال النسيان لا يلازم رفعها في ظرف التذكر، لأن الشك في الأول يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان، وفي الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر.
هذا إذا لم يكن المكلف ذاكرا في أول الوقت ثم عرض له النسيان في الأثناء، وإلا فيجري استصحاب التكليف، للشك في سقوطه بسبب النسيان الطارئ الزائل في الوقت (1) انتهى.
وفيه: أنه بعد الاعتراف بأن التكليف بالنسبة إلى الجزء المنسي ساقط في حال النسيان، يرجع الشك إلى ثبوت التكليف بالجزء بعد التذكر، وتوجه داعوية أخرى للتكليف الثابت للمركب بالنسبة إلى بقية الأجزاء المأتي بها،