لا يقال: لابد في التمسك بحديث الرفع من كون المرفوع له نحو تضرر وثبوت، فلا يتعلق الرفع بالمعدومات وإن تنالها يد التشريع، ورفع النسيان لو تعلق بجزئية الجزء يكون من نسيان الحكم لا الموضوع، والحال أن المنسي نفس الجزء، أي الإتيان به قولا أو فعلا، ومعنى نسيانه خلو صفحة الوجود عنه، فلا يعقل تعلق الرفع به، لأنه معدوم.
وأيضا ليس محل البحث النسيان المستوعب، ونسيان الجزء في بعض الوقت كنسيان أصل المركب فيه، فكما أن الثاني لا يوجب سقوط التكليف رأسا كذلك الأول (1).
فإنه يقال: إن الرفع يتعلق بالجزئية حال نسيان الموضوع، فالجزء المنسي مرفوع من المركب الذي هو جزؤه بحسب الأدلة الأولية، ولا دليل على اختصاص الرفع بنسيان الحكم، بل يعم نسيان الموضوع، وعدم نسيان الحكم لا يقتضي ثبوت الجزء من حيثية نسيان الموضوع، وحديث الرفع يقتضي رفعه من حيث نسيانه.
وبالجملة: الرفع إنما يتعلق بالجزئية حال نسيان الموضوع، وهي أمر وجودي، فما ادعى - من لزوم تعلق الرفع بالمعدوم - لا ينبغي أن يصغى إليه.
فالبقية مأمور بها بنفس الأوامر الأولية، ومع رفع الجزئية تكون البقية مصداقا للمأمور به، ويسقط الأمر المتعلق بالطبيعة، وهذا معنى الإجزاء. [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 429 سطر 3 1 - 22.
(ب) انظر صفحة: 51 - 53 من هذا المجلد.
(1) فوائد الأصول 4: 225.