أنه يمكن أن يكون المكلف به أولا في حق الذاكر والناسي هو خصوص ما عدا الجزء المنسي، ويختص الذاكر بخطاب يخصه، وإنما المحذور في تخصيص الناسي بخطاب يخصه (1).
وفيه: أنه لا داعي إلى الخطابين مع انبعاث الذاكر والناسي بالخطاب الواحد المتوجه إلى مطلق المكلفين، كما عرفت سالفا.
ثم اعلم: أنه إن لم يكن لدليل الجزء إطلاق، واحتمل اختصاص الجزئية بحال الذكر، فالمرجع هو البراءة، سواء كان النسيان مستوعبا لجميع الوقت أولا:
أما بناء على عدم تكليف الناسي لا بالتام ولا بالناقص فواضح، لأن الآتي بالناقص بعد تذكره يشك في توجه التكليف إليه، ومنشأ شكه أن الجزء المنسي هل كان له اقتضاء في حال النسيان أم لا، والأصل يقتضي البراءة.
وكذا الحال بناء على الوجه الثاني من كون الناسي مكلفا بما عدا الجزء، فإنه بعد الإتيان يشك في توجه التكليف إليه، والأصل هو البراءة.
ومن ذلك يعرف الأصل بناء على الوجه الثالث، فإن المكلف به في حق الذاكر والناسي بحسب الخطاب الأول هو بقية الأجزاء، وبحسب الخطاب الخاص للذاكر هو الجزء المنسي، فإذا أتى الناسي بالبقية في حال النسيان فقد أتى بما يدعوه [إليه] الخطاب الأول، ويشك بعد التذكر في توجه الخطاب الثاني إليه، ومنشأ شكه أن جزئية الجزء المنسي هل هي مختصة بحال الذكر