لا يقال: رفع الجزئية غير ممكن لأنها من الأمور الانتزاعية، فليست الجزئية تحت الجعل ولا تنالها يد التشريع، وكون منشأ انتزاعها بيد الشرع عبارة أخرى عن رفع التكليف عن المركب، فلا بد من القول بأن التكليف مرفوع فالأول: مثل ترك الجزء أو الشرط، حيث يكون المنسي هو طبيعة الجزء والشرط.
والثاني: كإيجاد المانع والقاطع، حيث يكون النسيان منشأ لإيجادهما.
والمصحح لذلك الإرجاع هو دعوى كون ما يلابس النسيان نسيانا، ودعوى رفعه بواسطة رفع جميع الآثار، على ما نبهنا عليه سابقا (أ) ومن آثار طبيعة الجزء والشرط الجزئية والشرطية.
فما يقال: - إن أثر وجود الجزء هو الصحة، ورفعها يناقض المطلوب - ليس بشئ:
أما أولا: فلأن المنسي هو الطبيعة لا وجودها.
وثانيا: أن وجود الطبيعة في الخارج عين الطبيعة، والصحة ليست أثرا جعليا، بل لا يمكن أن تكون مجعولة إلا بمنشئها، وما هو المجعول هو الجزئية أو الشرطية، على ما هو التحقيق من قابلية تعلق الجعل بهما، وكيف كان يرفع الحديث الجزئية والشرطية.
لا يقال: إن رفع الجزئية في مقام الدخل في الملاك ممتنع، لأنه تكويني ممتنع الرفع، والرفع التشريعي بلحاظ الانتزاع عن التكليف فرع إمكان تكليف الناسي، وهو ممنوع (ب).
فإنه يقال: - مضافا إلى ما تقدم من إمكان تكليفه - هذا مخالف لقوله حيث قال بجواز الجزئية المطلقة إذا كان لسان الجعل نحو قوله: (لا صلاة إلا بطهور) أو كانت التكاليف إرشادية (ج) بل تنبه في مورد من كلامه بأن البحث عن البراءة الشرعية بعد الفراغ عن إطلاق أدلة الجزء والشرط (د) فتذكر. [منه قدس سره] (أ) انظر صفحة: 48 من هذا الكتاب.
(ب) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 427 سطر 7 - 12.
(ج) نفس المصدر السابق: 424 سطر 3 - 10.
(د) نفس المصدر السابق: 426 سطر 4 - 7.