عن المركب بحديث الرفع، لتعلق الرفع بمنشأ انتزاع الجزئية، وبناء عليه لا يمكن إثبات التكليف لبقية الأجزاء، فلم تكن البقية مصداقا للمأمور به حتى يكون الإتيان بها مجزيا عنه (1).
فإنه يقال: ليس معنى رفع الجزئية في حال النسيان هو أن الجزء الثابت بالأدلة الأولية جدا مرفوع بحديث الرفع جدا، فإنه من قبيل النسخ الممتنع، بل الرفع رفع بحسب الإرادة الاستعمالية، وكاشف عن سلب الإرادة الجدية من رأس.
وإن شئت قلت: إن الرفع رفع بحسب التعميم القانوني، لا الحكم الواقعي، كما أن الحال كذلك في جميع الأدلة الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية، فحديث الرفع يكشف عن أن الأمر المتعلق بالمركب التام صورة المطلق لحال الذكر والنسيان لا يكون متعلقا إلا بالمركب الناقص في حق الناسي (2).