قابلا للانبعاث عنه، بحيث يمكن أن يصير داعيا لانقداح الإرادة وحركة العضلات نحو المأمور به ولو في الجملة، وهذا التكليف الذي يكون دائما من الخطأ في التطبيق لا يمكن أن يكون داعيا أصلا، فهو لغو، ولا يقاس هذا بأمر الأداء والقضاء، لأن الخطأ في التطبيق فيهما قد يتفق بخلاف ما نحن فيه (1).
ويرد على المورد: أنه - بعد تصديق كون الأمر الواقعي المتعلق بالناسي بعنوان أنه ناس محركا واقعا، وإنما وقع الخطأ في تطبيق عنوان أمر الذاكر على الناسي - لا مجال لهذا الإشكال، لأن المفروض أن المحرك للناسي دائما إنما هو الأمر الواقعي المتعلق به، لا الأمر المتوجه إلى الذاكر.
نعم يرد على المجيب: أن دعوى كون الأمر الواقعي المتوجه إلى الناسي محركا له واقعا وإن كان الخطأ في التطبيق، ممنوعة، لأن المحرك له ليس إلا الأمر المتوجه إلى الذاكر،. فإن خطأه إنما هو في تطبيق عنوان الذاكر على نفسه، وتوهمه أنه متذكر، وبعد هذا الخطأ لا يكون محركه إلا الأمر المتوجه إلى الذاكر.
والشاهد عليه: أن وجود الأمر المتوجه إلى الناسي وعدمه سواء، بمعنى أنه يتحرك نحو المأمور به كان في الواقع أمر متوجه إلى الناسي أولا.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقق الخراساني وارتضاه بعض أعاظم العصر (2) وحاصله: