كانت بنحو الوضع، مثل: (لا صلاة إلا بطهور) (1) أو (بفاتحة الكتاب) (2).
وهو حق لو سلم امتناع إطلاق أدلة التكاليف وعمومها لهما، لكن قد مر منا في باب الخروج عن محل الابتلاء (3) تصحيح تعلق التكليف بمثلهم، فراجع.
وقد يقال: على فرض الامتناع - أيضا - لا مانع من ذلك: إما لأجل ظهور تلك الأدلة في الإرشاد إلى الحكم الوضعي، وأن ذلك جزء أو شرط أو مانع، وإما لأجل أنه مع تسليم ظهورها في المولوية لا يكون امتناع تكليف الناسي والغافل من ضروريات العقول، حتى يكون كالقرينة الحافة بالكلام المانعة من الظهور، بل هو من النظريات المحتاجة إلى التأمل في مبادئها، فتكون حاله كالقرائن المنفصلة المانعة عن حجية الظهور، لا أصل الظهور.
فيمكن أن يقال: إن غاية ما يقتضيه العقل المنع عن حجية ظهورها في الحكم التكليفي دون الوضعي، فيؤخذ بظهورها بالنسبة إلى إثبات الجزئية ونحوها.
وعلى فرض الإغماض عنه يمكن التمسك بإطلاق المادة لدخل الجزء في الملاك والمصلحة حتى حال النسيان (4) انتهى.