فتوجه الخطاب إليه لغو، هذا حال الخطاب. وأما مجرد الاقتضاء والملاك فبالنسبة إلى التام والناقص سواء.
فعلى هذا إنا نشك بعد ارتفاع العذر أن الغافل صار مكلفا بغير المركب الناقص الذي أتى به، والأصل عدمه، وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء الفائت لا دليل عليه، والأصل البراءة عنه، كما هو الشأن في الأقل والأكثر (1) هذا.
وهذا الوجه دافع للإشكال، لكن دعوى امتناع بعثه نحو الناقص قد عرفت ما فيها.
الثاني: ما حكاه بعض أعاظم العصر عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ، من إمكان أخذ الناسي عنوانا للمكلف وتكليفه بما عدا الجزء المنسي، بتقريب: أن المانع من ذلك ليس إلا توهم كون الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في ذلك الحال، فلا يمكنه امتثال الأمر، لأنه فرع الالتفات إلى ما اخذ عنوانا للمكلف.
ولكن يرد عليه: بأن امتثال الأمر لا يتوقف على الالتفات إلى ما اخذ عنوانا له بخصوصه، بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه ولو كان من باب الخطأ في التطبيق، فيقصد الأمر المتوجه إليه بالعنوان الآخر، فالناسي للجزء يقصد الأمر الواقعي له، وإن أخطأ في تطبيق أمر الذاكر عليه.
وأورد عليه الحاكي المعظم له: بأنه يعتبر في صحة البعث والطلب أن يكون