وإن شئت قلت: إن مورد الشبهة المداقية شبهة مصداقية لبناء العقلاء على تطابق الإرادتين.
وبالجملة: بعد خروج عنوان الخاص عن العام، والشك في كون المصداق من الخارج أو الداخل، لا يحكم العقلاء بتطابق الإرادتين في العام بالنسبة أي الفرد المشكوك فيه، فيخرج العام عن الحجية.
إن قلت،: إن جعل شئ مانعا باعتبار مجموع الوجودات يرجع إلى اشتراط ترك واحد من أفراد ما جعل مانعا، فلابد من إحرازه، لأن أصل الاشتراط معلوم، فاللازم منه العلم بوجود الشرط، وهذا واضح.
قلت: لازم كون مجموع الوجودات مانعا أن لا يكون تمام الوجودات باستثناء واحد منها مانعا، فيجوز الصلاة في جميع الأفراد المعلومة، ولا يجوز الجمع بين تمام الأفراد المعلومة والمشكوك فيها، لأن في الجمع بينها يصير مصداق المانع محرزا.
وأما إتيان المشكوك فيه مع ترك واحد من المعلومات فمما لا مانع منه فردا وجمعا مع البقية، كما أن ترك المشكوك فيه مع ارتكاب تمام المعلومات لا مانع منه، للشك في تحقق المانع لاحتمال أن يكون المشكوك فيه من تتمة المجموع، ومعه لا تتحقق المانعية مع تركه.
وبالجملة: مانعية المجموع المركب من المشكوك فيه والمعلوم معلومة، ومع ترك واحد من المعلومات لا تكون المانعية للبقية قطعا، ومع ترك المشكوك فيه وارتكاب البقية تكون المانعية بالنسبة إليها مشكوكا فيها، فتجري البراءة