من ترتب الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي (1) وأن فيما نحن فيه جهتين: إحداهما: إحراز القبلة، فهو مما لا يمكن على الفرض، والاخرى:
إحراز الترتيب بين الظهر والعصر، وهو بمكان من الإمكان، وذلك بإتيان جميع محتملات الظهر، ثم الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حين إتيان كل عصر بأنه صلاة صحيحة واقعة عقيب الظهر إنما هو للجهل بالقبلة، لا الجهل بالترتيب، وسقوط اعتبار الامتثال التفصيلي في شرط لعدم إمكانه لا يوجب سقوطه في سائر الشروط مع الإمكان. هذا حاصل ما ذكره.
وفيه منع كبرى وصغرى:
أما ممنوعية الكبرى: فقد مر ذكره (2) من عدم طولية الامتثال الإجمالي بالنسبة إلى الامتثال التفصيلي، فيجوز الاحتياط مع التمكن من الاجتهاد والتقليد، ويجوز الجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم، ما لم ينجر إلى اللعب بأمر المولى، ويكون فيه غرض عقلائي، والشاهد عليه حكم العقل والعقلاء.
وأما ممنوعية الصغرى: فلأن الإتيان بكل ظهر وعصر مترتبين إلى كل جهة، مما يكون فيه موافقة تفصيلية على تقدير، وعدم الموافقة رأسا بالنسبة إلي الظهر والعصر على تقدير آخر، وليس الأمر دائرا بين الموافقة الإجمالية والتفصيلية حتى يقال: إنهما مترتبتان، فإن كل جهة إما تكون قبلة، فيكون