سواء قلنا بالسراية أو لم نقل، وليس هنا أثر يختص به أحد الوجهين في عالم الجعل والثبوت، نعم يظهر لأحد الوجهين أثر زائد عند الشك، فإنه بناء على السراية يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال، ولا يجري فيه أصالة الطهارة، وبناء على الوجه الآخر لا يجب الاجتناب عنه وتجري فيه أصالة الطهارة، فيكون الشك في أحد الوجهين كالشك في شرطية أحد الشيئين ومانعية الآخر في الضدين اللذين لا ثالث لهما، من حيث عدم اقتضاء أحد الجعلين أثرا زائدا، واقتضاء الشك فيما هو المجعول أثرا زائدا، وحيث قلنا بعدم جريان البراءة هناك لم تجر هاهنا، لأنه طرف العلم الإجمالي وجدانا، وإنما أخرجناه عن ذلك بمعونة السببية والمسببية، وهما مبتنيان على أن لا تكون نجاسة الملاقي بالسراية، فلو احتمل كونها بالسراية تبقى طرفيته للعلم الإجمالي على حالها كالملاقى - بالفتح (1) - انتهى.
وفيه مواقع للنظر:
الأول: ما ذكر في القسم الثاني - من رجوع الشك إلى الأقل والأكثر، ومثل [له] بالشك بين شرطية السورة بشرط الوحدة وبين مانعية القران، وجعل الواسطة بينهما خلو الصلاة من السورة - خلط وتركيب بين شكين: أحدهما الشك في جزئية السورة في الصلاة وعدمها، وثانيهما على فرض الجزئية الشك في شرطية الوحدة للسورة ومانعية القران.
وبعبارة أخرى: الوحدة شرط الجزء، لا الجزء بشرط الوحدة شرط الصلاة،