وعلى التقادير: قد يكون المعلوم هو الحرام، وقد يكون هو الواجب.
وعلى التقادير: قد يكون الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وقد يكون إلى تركه.
ومفروض الكلام في جميع التقادير ما إذا كان الاضطرار بمقدار المعلوم أو الزائد منه، وإلا فلا تأثير له في سقوط العلم عن التأثير.
فإن كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا قبل تعلق التكليف أو بعده وقبل العلم به، فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن غير مورد الاضطرار، سواء كان الاضطرار عقليا أو عاديا، وسواء كان الاضطرار العقلي موجبا لتحديد التكليف وتقييد فعليته كما عليه المشايخ (1) أو غير موجب له بل هو باق على ما هو عليه من الفعلية، لكن العبد يكون معذورا في تركه مع الاضطرار العقلي، كما هو مسلكنا في جميع الأعذار العقلية.
أما بناء على عدم فعلية التكليف فواضح، لأن العلم الإجمالي لم يتعلق بالخطاب الفعلي، ولابد في تنجيز العلم من كون جميع الأطراف بحيث يكون التكليف بالنسبة إليها صحيحا.
وأما على مسلكنا فلأن التكليف الفعلي وإن كان معلوما حتى بعد الاضطرار، لكن لابد في تأثير العلم الإجمالي أن يتعلق بتكليف فعلي صالح للاحتجاج، والاضطرار موجب لقطع الاحتجاج ولموجهية عذر العبد.