الحكم الفعلي هو الترخيص، ولا يمكن أن تكون حرمة الخمر فعلية.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الترخيص في المخالفة القطعية مما لا يمكن إلا مع عدم فعلية التكليف، وهو خارج عن موضوع البحث، وأما الترخيص في بعض الأطراف والإذن في المخالفة الاحتمالية فلا ينافي فعلية التكليف، ولا يكون قبيحا لو زاحم المفسدة الأقوى، سواء كان الترخيص في بعض أطراف المعلوم بالإجمال أو موارد الشبهات البدوية.
واتضح مما ذكرنا: أن عدم جريان الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال إنما هو للزوم المخالفة القطعية العملية، من غير فرق بين الأصول مطلقا من هذه الجهة.
وأما الشيخ العلامة الأنصاري - رحمه الله - فقد جعل المحذور في مقام الإثبات (1) وأن أدلة الأصول مما لا يمكن شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال، للزوم مناقضة الصدر والذيل في مثل قوله: (لا ينقض اليقين بالشك، ولكن ينقضه بيقين مثله) (2) وكذا قوله: (كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) (3) وقد فرغنا من جوابه في مباحث القطع (4) فراجع.