في مقابل الموارد الغير المحصورة.
فإن قلت: كيف يجتمع الاطمئنان بعدم المعلوم في كل مورد مورد مع العلم الإجمالي بوجوده في الأطراف، فإن الاطمئنان بالسالبة الكلية لا يعقل مع العلم بالموجبة الجزئية؟
قلت: هذه مغالطة نشأت من الخلط بين بعض الأطراف بشرط لا عن البقية، وبينه مع الاجتماع معها، فإن ما ذكرنا من الاطمئنان بعدم المعلوم في بعض الأطراف، فيما إذا كان بعض الأطراف مقيسا إلى البقية الغير المحصورة، وفي مقابلها، فكل واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل البقية يكون موردا للاطمئنان بعدم كونه هو الواقع، ضرورة أنه احتمال واحد في مقابل احتمالات غير محصورة، وما لا يجتمع مع العلم هو الاطمئنان بعدم كون الواقع في جميع الأطراف.
وإن شئت قلت: إن الاطمئنان متعلق بكل واحد في مقابل البقية، أي سلب كل واحد في مقابل الإيجاب بالنسبة إلى البقية، وهو لا ينافي الإيجاب الجزئي، والمنافي هو السلب الكلي في مقابل الإيجاب الجزئي.
فتحصل مما ذكرنا: أن فعلية الحكم في الأطراف الغير المحصورة لا ينافي تجويز ارتكاب بعض الأطراف، لقيام الطريق العقلائي على عدم كون المعلوم ذلك.
وأما الشبهة البدوية فالترخيص فيها - أيضا - لا ينافي فعلية الحكم.
توضيحه: - بعد ما عرفت معنى الفعلية، وأن المراد منها هو الحكم الذي