وبالجملة: الترجيح بعملهم فرع انقداح التعارض بينهما عندهم، وهو غير معلوم.
وخامسا: أن ما أفاده - من أنه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط لم يبق لتلك الأخبار مورد، بخلاف العكس - فيه ما لا يخفى، فإنه - بعد فرض التعارض - لا يكون إحدى المرجحات ما ذكر.
مضافا إلى ممنوعية عدم بقاء مورد لها، لأنها شاملة بإطلاقها لخبر الثقة وغيره، ومورد التعارض بينهما إنما يكون في مورد خبر الفاقد للشرط، وأما الواجد له في المستحبات فيكون موردا لكلتا الطائفتين، ولا يلزم أن يكون المورد الباقي مختصا بها.
نعم لو كان مضمونها إلقاء اعتبار الشرائط، أو حجية الخبر الضعيف بالخصوص، لكان لما ذكره وجه، لكن إذا كان مضمونها حجية قول المخبر في المستحبات، وكان إطلاقها شاملا للواجد للشرائط وغيره ما كان وجه لقوله - قدس سره - لأنها بعد تقديم مورد التعارض تصير من أدلة حجية خبر الثقة في المستحبات.
ثم إنه لم يحضرني رسالة الشيخ - رحمه الله - في مسألة التسامح في أدلة السنن، لكن من المحتمل أن يكون نظره - في جعل التعارض بين أخبار (من بلغ) وبين الإجماع وآية النبأ، دون الأخبار - إلى - ما أشرنا إليه من أن مفاد تلك الأخبار موافق لأخبار (من بلغ) بقى الإجماع المنعقد على عدم حجية قول الفاسق ومنطوق آية النبأ المعارض - بإطلاقه - للأخبار، فأجاب عنهما بما أجاب، وبناء عليه يكون اعتراضه غير وارد عليه.