حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه، والعام حجة بالنسبة إلى فرده، ولا يجوز رفع اليد عن الحجة بلا حجة.
لا يقال: إن العام المخصص يعنون، فقوله: " أكرم العلماء " بعد التخصيص بالفساق بمنزلة: " أكرم العلماء الغير الفساق " فالتمسك به تمسك في الشبهة المصداقية لنفس العام، وهو غير جائز (1).
فإنه يقال: فعليه يسري إجمال الخاص إليه في الشبهة المفهومية، مع أن الأمر ليس كذلك، وليس ذلك إلا لأجل عدم تعنونه بعنوانه.
قلت: التحقيق عدم تعنونه بعنوان الخاص، ولا يسري الإجمال إليه، ومع ذلك لا يجوز التمسك به في الشبهة المصداقية، وذلك لأن حجية العام تتوقف على أصول عقلائية، منها: أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية، وهذا أصل عقلائي يتمسك به العقلاء إذا شك في أصل التخصيص، وأما مع العلم به والشك في مصداق أنه من مصاديق المخصص - حتى لا تتطابق الإرادتان بالنسبة إليه - أولا، فلا يجوز التمسك بالأصل العقلائي، لعدم بناء العقلاء على ذلك. فعدم التمسك بالعام ليس من قبيل رفع اليد عن الحجة بلا حجة، بل يكون اقتضاء العام ناقصا، لأجل عدم تمامية الأصول العقلائية فيه.
ولعل هذا مرادهم من أن المصداق المشتبه وإن كان مصداقا للعام، إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة، لاختصاص حجيته