الابتدائي، بأن في التخيير الابتدائي يكون كل من الأطراف واجدا للملاك ووافيا للغرض، بخلاف تخيير باب التعارض، فإن أحد الطرفين - لا محالة - مخالف للواقع، وغير واجد للملاك.
وبالجملة: في التخييرات الابتدائية يكون التخيير ناشئا من خصوصية في كل من الأطراف، يكون بتلك الخصوصية مسقطا للغرض، لاستيفاء الملاك، بخلاف التخيير في باب التعارض، فإنه ناش من نوعية أداء أحدهما للواقع من غير إمكان معرفته، ولما كان ما يكون مطابقا للواقع مجهولا - نشأ التخيير الإلجائي على حذو التخيير في أطراف العلم الإجمالي الذي يكون المكلف مضطرا إلى ارتكاب أحدها لا بعينه، فيكون حكم العقل بالتخيير في إتيان أحدها ناشئا من الاحتياط للتوصل إلى الواقع.
فالحكم الشرعي بالتخيير (1) - بعد سقوطهما عن الحجية عقلا - ليس على حذو التخييرات الشرعية الابتدائية، فإنها عبارة عن نحو تعلق للإرادة بالطرفين على سبيل التردد الواقعي، والتخيير في باب التعارض يكون لأجل التحفظ على واقع معين في علم الله لا يمكن تعريفه للمكلف، فيصح أن يقال: هذا قسم آخر يباين القسمين.
هذا، ولكن - بعد اللتيا والتي - ليس هذا اختلافا في التخيير حتى يختلف القسمان، بل اختلاف في متعلقه مما لا يكون مناطا لتكثير أقسامه.
بل يمكن أن يقال: إن التخيير في باب التزاحم - مما هو بحكم العقل - ليس