ثم قال: (1) ومنها: ما لو أتلف الصبي أو المجنون مالا، فعلى مغايرة الحكم الوضعي للشرعي لا إشكال فيتعلق بهما الضمان، لأن إتلاف مال الغير المحترم سبب في ضمانه والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلقه التكليف، ولكن لا يجب عليهما أداؤه ماداما ناقصين، لأن الوجوب حكم شرعي. نعم، يجب على وليهما دفعه من مالهما، ولا فرق بين أن يكون لهما مال حال الاتلاف أو عدمه (2) انتهى كلامه.
وأقول: قصده أنه لا إشكال في أخذ " المكلف " في تعريف الحكم الشرعي، لأن الوضعي ليس من أفراد الحكم الشرعي، فلا يتجه أن يقال: تعريف الحكم الشرعي غير جامع.
ثم قال: ومنها: لو أودعا ففرطا فإنه لا ضمان، لأن حفظ الوديعة غير واجب عليهما، لأ نه من باب خطاب الشرع، ولو تعديا فيها فأتلفاها أو بعضها ضمنا لما ذكرناه، وفي هذين خلاف مشهور بين الأصحاب والموافق منه للقاعدة ما قررناه.
ومنها: ما لو جامع الصبي أو المجنون، فإنه لا يجب عليهما حينئذ الغسل، لأ نه من باب خطاب الشرع أيضا، ولكن الجماع من قبيل الأسباب التي يشترك فيها المكلف وغيره، فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السابق إعمالا
____________________
في التعريف بالتكليف - كما هو المشهور - وقلنا: إن الولي هو المكلف دخل خطاب الوضع في التعريف، وإلا احتجنا إلى إبدال " المكلفين " بلفظ " العباد " وأدخلنا خطاب الوضع ضمنا في عموم الاقتضاء كما تقدمت الإشارة إليه.