مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٩

____________________
البارع (1) " فإن فيهما: هل يختص المس بباطن الكف أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.
قلت: الحق الثاني وقوفا، مع ظواهر الأخبار والأصحاب مع مناسبة التعظيم، إما لصدق المس عرفا أو جريا على حقيقة اللغة (2) أو للتنقيح (3). وقوله (عليه السلام) في الحائض: " لا تصيبه بيدها " (4) ورد مورد الغالب.
وقال في " المنتهى " قيل: إن اللمس يختص بالملاقاة بباطن الكف وقيل: هو اسم للملاقاة مطلقا، وهو الأقرب من حيث اللغة (5) انتهى. ويأتي في بحث مس الميت بالشعر والظفر ماله نفع في المقام وكذا يأتي في بحث الوضوء ماله نفع.
وفيما لا تحله الحياة احتمالان أقواهما عدم الإلحاق في الشعر لعدم لزوم غسله في غسل الجنابة.
وهناك فروع ذكرها في " التذكرة (6) والمنتهى (7) " وغيرهما.

(١) المهذب البارع: كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٨.
(٢) في مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠٧: المس هو اللمس باليد وقال مسسته إذا لاقيته بأحد جوارحك. وفي تاج العروس ج ٤ ص ٢٤٧: مسسته أي لمسته. وفي لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨: مسست الشئ إذا لمسته بيدك. وفي مفردات الراغب ص ٤٦٧: المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب الشئ وإن لم يوجد والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس وكني به عن النكاح. وهذه العبارات من أهل اللغة تنادي بعدم اعتبار تماس بطن الكف بل يكفي تماس مطلق ظاهر الجلد. ويضاف إلى ذلك أنا لم نجد في اللغة التي بأيدينا ما يدل على ذلك.
(٣) أي أن المناط في عدم جواز تماس البدن غير الطاهر هو تعظيم القرآن وحفظ حرمته، لأنه كلام الله وهذا المناط موجود في تماس مطلق جلد البدن سواء كان باطن الكف أو ظاهره وسواء كان الماس هو اليد أو غيرها من الجوارح.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٨٥ والظاهر أن الخبر المومى إليه هو ما رواه الكليني عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟
قال: " نعم لا بأس " وقال: " تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها ". ولكن الخبر كما ترى أعم من مورد البحث فإن التعويذ يمكن بالقرآن وغيره مما فيه اسم الله جل شأنه أو الأنبياء أو الحجج المعصومين (عليهم السلام) فلا تغفل.
(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة، ج 1 ص 76 س 34.
(6) تذكرة الفقهاء: الطهارة ج 1 ص 135.
(7) منتهى المطلب: الطهارة ج 1 ص 36.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست