الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه
____________________
منها وأجيب (1) بالنص وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر مستثنى، لأنه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأن المسألة مبنية على فرض الوقوع.
فروع:
* (الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه) * كما نص عليه الأكثر (2) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي.
وفي " الدلائل " أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحة الطهارة اتفاقا. وفي " نهاية الإحكام (3) وكشف اللثام (4) " فيما سيأتي نقل الإجماع أيضا وهو المشهور كما في ظاهر " المختلف (5) " * ومذهب الشيخ (6) وأكثر الأصحاب كما في " المنتهى (7) والمدارك (8) ".
* - المصنف في المختلف وإن كان إنما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلا أنه أدرج في أواخر كلامه صحة الوضوء في ذلك فليلحظ (منه قدس سره).
فروع:
* (الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه) * كما نص عليه الأكثر (2) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي.
وفي " الدلائل " أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحة الطهارة اتفاقا. وفي " نهاية الإحكام (3) وكشف اللثام (4) " فيما سيأتي نقل الإجماع أيضا وهو المشهور كما في ظاهر " المختلف (5) " * ومذهب الشيخ (6) وأكثر الأصحاب كما في " المنتهى (7) والمدارك (8) ".
* - المصنف في المختلف وإن كان إنما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلا أنه أدرج في أواخر كلامه صحة الوضوء في ذلك فليلحظ (منه قدس سره).