____________________
يطمح الرجل ببوله (1). وقد أطلق * جماعة (2) كالمصنف. وفي " المقنع " من السطح أو الشئ (3) وفي " الذكرى " من السطح (4).
قوله قدس الله روحه: * (وفي الماء جاريا وراكدا) *. هذا هو الأشهر كما في " الذخيرة (5) وشرح الفاضل " وقال: وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به (6). وفي " الذكرى " أن إلحاق الغائط من باب الأولى (7).
وفي " نهاية الإحكام " أن البول في الماء في الليل أشد كراهة (8).
وفي " الهداية (9) والمقنعة (10) " لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري. ومثلهما عبارة علي بن بابويه (11)، لكن في " المقنعة " واجتنابه في الجاري أفضل (12).
* - القول بالكراهة مطلقا مشكل لأنه لا ينفك البول في الميضاة غالبا عن التطميح (منه قدس سره).
قوله قدس الله روحه: * (وفي الماء جاريا وراكدا) *. هذا هو الأشهر كما في " الذخيرة (5) وشرح الفاضل " وقال: وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به (6). وفي " الذكرى " أن إلحاق الغائط من باب الأولى (7).
وفي " نهاية الإحكام " أن البول في الماء في الليل أشد كراهة (8).
وفي " الهداية (9) والمقنعة (10) " لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري. ومثلهما عبارة علي بن بابويه (11)، لكن في " المقنعة " واجتنابه في الجاري أفضل (12).
* - القول بالكراهة مطلقا مشكل لأنه لا ينفك البول في الميضاة غالبا عن التطميح (منه قدس سره).