والمتلف أجنبي، تخير كما مر ورجع على المشتري أو الأجنبي.
وإن كانت التلف بآفة من الله تعالى سبحانه، فإن كان الخيار للمشتري أو له أو لأجنبي، فالتلف من البايع، وإلا فمن المشتري، هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام.
وأنت خبير بأن ما ذكر من الكلام في هذا المقام مبني على ثبوت القاعدة القائلة " بأن التلف قبل القبض مضمون على البايع " مع أنها معارضة بالقاعدة الأخرى المتقدمة القائلة " بأن المبيع يملك بالعقد ".
والتفصي عن المعارضة بما ذكر هنا من أن المراد بكونه من مال البايع أنه ينفسخ العقد بتلف المبيع من حينه، بمعنى أنه يقدر دخوله في مال البايع آنا ما قبل التلف ويكون التلف كاشفا عنه لا يظهر له وجه من النص الوارد في هذه المسألة، وهو خبر عقبة بن خالد المتقدم، بل ظاهره إنما هو ما نقل عن العلامة من الوجه المتقدم، وهو أن الفسخ يكون من أصله وبه يحصل الاشكال لتصادم القاعدتين في المقام.
وإلى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه في شرح الإرشاد حيث قال: بعد كلام في المسألة مما شاة للجماعة ما لفظه " فتأمل فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر و بعده، والبايع غير مقصر، والقاعدة تقتضي كونه من ماله وأيضا قالوا إن المراد بكونه من البايع فسخ العقد، فيكون التالف من مال البايع مثلا وفي ملكه، وليس للمشتري إلا الثمن أو مثله لو أعطاه، وليس له طلب مثل المبيع وقيمته والنماء الحاصل إلى حين التلف أيضا مثل الولد والكنز الذي وجده المملوك والمال الذي وهب له وقبل وقبض، وقال: وهو مشكل أيضا إذا كان ملكا للمشتري وتلف كيف يصير التلف في ملكه. فقيل بتجدد الملك للبايع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان، مثل دخول العبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه، ودخول