العقد بتلفه من حينه، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري، ولو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري، وليس للمشتري مطالبة البايع بالمثل أو القيمة، وإن كان الحكم بكونه من البايع يوهم ذلك.
وإنما عبروا بذلك تبعا للنص (1) والمراد منه ما ذكر، وحينئذ فيقدر دخوله في ملك البايع قبل التلف آنا ما ويكون التلف كاشفا عنه، ومثله دخول الدية في ملك الميت، والعبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه.
وحكى في التذكرة وجها بأن الفسخ هنا يكون من أصله، وعليه فلا يحتاج إلى التقدير.
هذا كله إذا كان تلفه من الله سبحانه، أما لو كان من أجنبي أو من البايع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، فيكون التلف منه ولو كان التلف في زمن الخيار.
فإنه قد قرر له في المسالك ضابطة، وهي أن المتلف إن كان هو المشتري فلا ضمان على البايع مطلقا، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي فاختار الفسخ يرجع إلى المشتري بالمثل أو القيمة.
وإن كان التلف من البايع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة إن كان له خيار، وإن كان الخيار للبايع